السيد عبد الأعلى السبزواري

58

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

السادس : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة [ 8 ] . والأولى كونها بردا يمانيّا [ 9 ] ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا ، خصوصا في الامرأة [ 10 ] . السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط . وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن . وكذا لو خيف خروج الدم من

--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 15 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 4 . ( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب التكفين حديث : 1 . [ 1 ] الشطا : وهي قرية بناحية مصر .